إقتصاد

دخول القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات حيز التنفيذ

صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات والذي أدرج مراجعة للاطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.

ويحدد القانون الجديد الاطار المؤسساتي والنظام القانوني والاجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.

وفي مجال النظام المؤسساتي ، يحدد القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الانتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية . وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث اوالاستغلال على مساحة معينة ” كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وحسب المادة 54 “تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري “حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة .  وجاء في ذات المادة انه “يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي”.

وبعد أن اكدت المادة 56  أنه “يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ” أبرزت ان “فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.    ووفقا لذات المادة فيمكن “تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان تتجاوز 10 سنوات “.

ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الانشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.

كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم وضرائب وإتاوات. ويتكون هذا النظام الجبائي أساسا من “الرسم المساحي وإتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال”.

ويتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض اتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة وضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 الى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع وضريبة على الناتج ب 30 بالمئة وضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافاة الخام.

وفي مجال المحروقات غير التقليدية واستكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات وجودها بإمكانيات واعدة بالجزائر، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة ومن النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف ب20 بالمئة.

م.م

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى