إقتصاد

الجريدة الرسمية : صدور عدة مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات حساب أسعار ومنح تعويضات المنتجات النفطية في السوق الوطنية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، رقم 12،  عدة مراسيم تنفيذية تتعلق بمنهجيات وكيفيات حساب أسعار وتعريفات المنتجات  النفطية في السوق الوطنية وكذا شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لها.

ويتعلق النص الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 21-63 المؤرخ في 11 فيفري 2021،  الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في  السوق الوطنية والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 19-13  المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة  وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية. وتتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية في  الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبقها المكررون والمحولون على الموزعين و أسعار البيع التي يطبقها الموزعون على البائعين بالتجزئة وأسعار البيع التي  يطبقها الموزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين، حسب النص، موضحا ان هذه  الأسعار موحدة عبر التراب الوطني.

واضاف النص ان سلطة ضبط المحروقات تقوم سنويا بحساب وتبليغ أسعار الوقود  وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع  جميع الرسوم، مشيرا الى ان الأسعار تتضمن التكاليف التي يتحملها المكررون  والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10)   بالمائة من سعر التكلفة.

كما تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-64 المؤرخ في 11 فيفري 2021 والذي يحدد  منهجية تحديد اسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخولها المصفاة” وسعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز والذي يهدف إلى تحديد منهجية  وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة” وسعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية، تطبيقا لأحكام  المادتين 147 و149 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم  نشاطات المحروقات.

وصدر كذلك  بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-65  المؤرخ في 11 فيفري 2021 والذي يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والذي يأتي  تطبيقا لأحكام المادة 12 من من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019  الذي ينظم نشاطات المحروقات.

ونص القانون على أن يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر  بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة من طرف البائعين إلى  الوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من السنة، مصحوبا بكميات الغاز المتوقع  بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية، موضحا أن مصالح الوزارة  المكلفة بالمحروقات تقوم بحساب مبلغ التعويض على اساس كميات الغاز التقديرية  الموجهة للبيع خلال السنة.

واوضح النص أن مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة يساوي الفارق ما  بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة طبقا  للتنظيم المعمول به.

كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-66 المؤرخ في  11 فيفري 2021  الذي يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات و المرسوم التنفيذي رقم 21-67 المؤرخ في 11 فيفري 2021 الذي يحدد إجراءات  انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة.

ونشر كذلك بالجريدة الرسمية  نفسها المرسوم التنفيذي رقم 21-68 المؤرخ في 11  فيفري 2021 الذي يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل  الغازات البترولية المميعة الذي نص اساسا على أن سلطة ضبط المحروقات تقوم  في  كل سنة بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على  مستوى التراب الوطنيي دون رسوم الاستهلاكي وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر.

م.م

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى